Lewati ke konten

Kitab: الذخيرة للقرافي · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 526

  1. (كتاب الصيام)
  2. (الباب السابع في المترتبات على الإفطار)

أَنْ يُطْعِمَ الْمِسْكِينَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ سَبَبٌ طَرَأَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْأَوَّلِ فَإِنْ لَمْ يُكَفِّرْ عَنِ الْأَوَّلِ لَمْ يَجُزِ الدَّفْعُ لَهُ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي اجْتِمَاعِ الْكَفَّارَاتِ فَلَوْ عَزَمَ عَلَى التَّأْخِيرِ فَأَطْعَمَ قَبْلَهُ لَمْ يُجْزِهِ عِنْدَ أَشْهَبَ لِعَدَمِ السَّبَبِ الْحُكْمُ الرَّابِعُ فِي الْكَفَّارَةِ وَفِي الْجَوَاهِرِ اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ هَلْ هِيَ مُتَنَوِّعَةٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ أَوْ مُخْتَصَّةٌ بِالْإِطْعَامِ لِقَوْلِهِ فِي الْكِتَابِ لَا يَعْرِفُ مَالِكٌ غَيْرَ الْإِطْعَامِ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ وَهَذَا التَّأْوِيلُ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ بَلْ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَفْضَلِ النَّوْعُ الْأَوَّلُ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ كَامِلَةٍ غَيْرِ مُلَفَّقَةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ الِاسْتِحْقَاقِ بِوَجْهٍ النَّوْعُ الثَّانِي صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لِأَنَّ التَّتَابُعَ وَقَعَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْحَدِيثِ وَقِيَاسًا عَلَى كَفَّارَةِ الْقَتْلِ النَّوْعُ الثَّالِثُ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ بِمُدِّهِ ﷺ َ - وَخَيَّرَ أَشْهَبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ وَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَى الْمَشْهُورِ فَالْإِطْعَامُ يَعُمُّهَا لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ فِي خَبَرِهَا وَقِيلَ يَخْتَصُّ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ لِأَنَّ الْعِتْقَ وَالصِّيَامَ وَرَدَا فِي الْجِمَاعِ فَيَخْتَصُّ بِهِمَا وَالْإِطْعَامُ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الْمُطِيقِ لِلْآيَةِ وَالْإِطْعَامُ أَفْضَلُ عَلَى الْمَشْهُورِ لِعُمُومِ نَفْعِهِ لَا سِيَّمَا فِي الشَّدَائِدِ وَقِيلَ الْعِتْقُ أَفْضَلُ وَقَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ وَتَسْتَقِرُّ الْكَفَّارَةُ فِي الذِّمَّةِ عِنْدَ الْعَجْزِ وَقَالَ مَالِكٌ هِيَ عَلَى التَّخْيِيرِ لِأَنَّ الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بِصِيغَةِ أَوْ وَهِيَ لِلتَّخْيِيرِ وَقِيَاسًا عَلَى كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَقَالَتِ الْأَئِمَّةُ عَلَى التَّرْتِيبِ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ عندنَا لِأَنَّهُ ﷺ َ - فِي مُسْلِمٍ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ خَصْلَةً إِلَّا بَعْدَ أَنْ وَقِيَاسًا عَلَى كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَالظِّهَارِ وَجَوَابُهُ أَنَّ الَّذِي فِي الْحَدِيثِ اسْتِفْهَامٌ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ وَفِي الْجُلَّابِ

إِذَا أَطْعَمَ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ فِي يَوْمٍ عَنْ كَفَّارَةٍ جَازَ أَنْ يُطْعِمَهُمْ فِي يَوْمٍ آخَرَ

Rujukan halaman ini: الذخيرة للقرافي، ج 2، ص 526 (SanadKitab #1717, hlm. urut 907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.