Lewati ke konten

Kitab: الاستذكار · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 7, halaman 344

  1. كتاب العتق والولاء
  2. - باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة

وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ

وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَالَ لَا يُجْزِئُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ إِلَّا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ لَا فِي الظِّهَارِ وَلَا فِي غَيْرِهِ قَالَ وَقَدْ شَرَطَ اللَّهُ تَعَالَى فِي رَقَبَةِ الْقَتْلِ مؤمنة كَمَا شَرَطَ الْعَدْلَ فِي الشَّهَادَةِ فِي مَوْضِعٍ وأطلق الشهود واستدللنا عَلَى أَنَّ مَا أَطْلَقَ فِي مَعْنَى مَا شَرَطَ قَالَ وَيَجُوزُ الْمُدَبَّرُ وَلَا يَجُوزُ الْمُكَاتَبُ أَدَّى مِنْ نُجُومِهِ شَيْئًا أَوْ لَمْ يُؤَدِّهِ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ بَيْعِهِ وَلَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ لَا يَبِيعُهَا قَالَ الْمُزَنِيُّ هُوَ لَا يُجِيزُ بَيْعَهَا وَلَهُ بِذَلِكَ كِتَابٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْعَبْدُ الْمَرْهُونُ وَالْجَانِي إِذَا أَعْتَقَهُ وَافْتَكَّهُ مِنَ الرَّهْنِ وَأَدَّى مَا عَلَيْهِ مِنَ الْجِنَايَةِ أَجْزَأَ قَالَ وَالْغَائِبُ إِذَا كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ حَيَاتِهِ فِي حِينِ عِتْقِهِ يُجْزِئُ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ وَلَوِ اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ وَهُوَ مُوسِرٌ أَجْزَأَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مُعْسِرًا ثُمَّ أَيْسَرَ فَاشْتَرَى النِّصْفَ الْآخَرَ فَأَعْتَقَهُ أَجْزَأَهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أنه لا يجزئه إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ عَنْ نَفْسِهِ

قَالَ فَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا مَضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَا ذُكِرَ لِي عَنْهُ إِلَّا وَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مِنَ الرِّقَابِ مَا يُجْزِئُ وَمِنْهَا مَا لَا يُجْزِئُ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِعِتْقِهَا بَعْضُهَا دُونَ بَعْضٍ فَلَمْ أَجِدْ فِي مَعْنَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ إِلَّا مَا أَقُولُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

وَجِمَاعُهُ أَنَّ الْأَغْلَبَ فِيمَا يُتَّخَذُ لَهُ الرَّقِيقُ الْعَمَلُ وَلَا يَكُونُ الْعَمَلُ تَامًّا حَتَّى يَكُونَ يَدُ الْمَمْلُوكِ بَاطِشَتَيْنِ وَرِجْلَاهُ مَاشِيَتَيْنِ وَلَهُ بَصَرٌ وَإِنْ كَانَتْ عَيْنًا وَاحِدَةً وَيَكُونُ يَعْقِلُ فَإِنْ كَانَ أَبْكَمَ أَوْ أَصَمَّ أَوْ ضَعِيفَ الْبَطْشِ أَجْزَأَ وَيُجْزِئُ الْمَجْنُونُ الَّذِي يُفِيقُ فِي أَكْثَرِ الْأَحْيَانِ وَيُجْزِئُ الْأَعْوَرُ وَالْعَرَجُ الْخَفِيفُ وَشَلَلُ الْحَيْضِ وَكُلُّ عَيْبٍ لَا يَضُرُّهُ فِي الْعَمَلِ إِضْرَارًا بَيِّنًا وَلَا يُجْزِئُ الْأَعْمَى وَلَا الْمُقْعَدُ وَلَا الْأَشَلُّ الرِّجْلِ وَيُجْزِئُ الْأَصَمُّ وَالْخَصِيُّ وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَيْسَ بِهِ مَرَضُ زَمَانَةٍ

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ لَا يُجْزِئُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ مُدَبَّرٌ وَلَا أُمُّ وَلَدٍ وَيُجْزِئُ الْمُكَاتَبُ إِنْ لم يكن ادى من كتابته شَيْئًا اسْتِحْسَانًا وَإِنْ كَانَ أَدَّى شَيْئًا لَمْ يُجْزِ وَلَا يَجُوزُ الْأَعْمَى وَلَا الْمُقْعَدُ وَلَا الْمَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ وَلَا الْمَقْطُوعُ الرِّجْلَيْنِ وَلَا الْمَقْطُوعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِنْ كَانَتْ يَدُهُ الْوَاحِدَةُ مَقْطُوعَةً أَوْ رِجْلُهُ أَوْ مَقْطُوعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ مِنْ خِلَافٍ أَوْ كَانَ أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ

Rujukan halaman ini: الاستذكار، ج 7، ص 344 (SanadKitab #1722, hlm. urut 3309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.