Lewati ke konten

Kitab: الاستذكار · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 7, halaman 345

  1. كتاب العتق والولاء
  2. - باب عتق الحي عن الميت

يُجْزِئُ وَلَا يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ مَقْطُوعُ الْإِبْهَامَيْنِ وَلَا مَقْطُوعُ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ فِي كُلِّ كَفٍّ سِوَى الْإِبْهَامَيْنِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ أَجْزَأَ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ سَوَاءٌ

وَيُجْزِئُ عِنْدَهُمُ الْكَافِرُ فِي الظِّهَارِ وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَلَا يُجْزِئُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ

وَمَنْ أَعْتَقَ فِي رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ لَمْ يُجْزِئْهُ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ

وَيُجْزِئُهُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ إِذَا كَانَ مُوسِرًا وَلَا يُجْزِئُهُ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا

وَالْأَشَلُّ عِنْدَهُمْ كَالْأَقْطَعِ يُجْزِئُ وَلَا يُجْزِئُ الْمَعْتُوهُ وَلَا الْأَخْرَسُ وَيُجْزِئُ الْمَقْطُوعُ الْأُذُنَيْنِ وَالْخَصِيُّ

وَقَالَ زُفَرُ لَا يُجْزِئُ مَقْطُوعُ الْأُذُنَيْنِ

وَقَالَ عُثْمَانُ البتي يجزئ الاعور والاعرج إِلَّا أَنْ لَا يَمْشِيَ

وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ لَا يُجْزِئُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ شَيْءٌ فِيهِ عَيْبٌ وَلَا يُجْزِئُ الَّذِي يُجَنُّ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً وَإِنْ كَانَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ صَحِيحًا لِأَنَّ ذَلِكَ عَيْبٌ وَلَا يُجْزِئُ الْأَعْرَجُ وَلَا الْأَجْدَعُ وَلَا الْأَعْوَرُ وَلَا الْأَشَلُّ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا فَهُوَ فِي ذَلِكَ أَشَدُّ

قَالَ أَبُو عُمَرَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْعَيْبَ الْخَفِيفَ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ يُجْزِئُ نَحْوَ الْحَوَلِ وَنُقْصَانِ الضِّرْسِ وَالظُّفْرِ واثر كي النار والجرح الذي قد بريء وَذَلِكَ كُلُّهُ يُرَدُّ بِهِ الْعَيْبُ إِذَا نَقَصَ مِنَ الثَّمَنِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُعْتَبَرُ فِي الرِّقَابِ السَّلَامَةُ مِنْ جَمِيعِ الْعُيُوبِ

وَالْقِيَاسُ لَهَا أَيْضًا عَلَى الضَّحَايَا بِأَلَا يَسْتَقِيمَ مِنْ أَجْلِ السِّنِّ لِأَنَّ الصَّغِيرَ يُجْزِئُ عِنْدَهُمْ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ وَلَا يُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا

وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي أَنَّهُ لَا يُطْعَمُ فِي الْكَفَّارَاتِ إِلَّا مَسَاكِينُ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

(٨ - بَابُ عِتْقِ الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ)

١٤٨٤ - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ أَمَةً أَرَادَتْ أَنْ

Rujukan halaman ini: الاستذكار، ج 7، ص 345 (SanadKitab #1722, hlm. urut 3310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.