١٨٠ - (٢٠٥٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا. وقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا) أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ. وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ).