١٨١ - (٢٠٥٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِي رَجُلَيْنِ. وَطَعَامُ رَجُلَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعَةً. وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يكفي ثمانية).