لَا يَكُونُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشْرُهَا أَوْ تُسْعُهَا أَوْ ثُمُنُهَا أَوْ سُبُعُهَا أَوْ سُدْسُهَا" حَتَّى أَتَى عَلَى الْعَدَدِ ١. [١: ٨٥]قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عنه: هذا إسناد يوهم من