Kitab: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
Bab dan daftar isi:
١٩- باب النجاسة وتطهيرها
- ذكر الإخبار بأن المسلم إذا كان جنبا أو غير جنب لا يجوز أن يطلق عليه اسم النجاسة وإن وقع في الماء القليل لم ينجسه
- ذكر العلة التي من أجلها أهوى المصطفى ﷺ إلى حذيفة
- ذكر الخبر الدال على أن شعر الإنسان طاهر إذا وقع في الماء لم ينجسه، وإن كان على الثوب لم يمنع الصلاة فيه
- ذكر الإباحة للمرء ترك غسل الثوب الذي أصابه بول الصبي المرضع الذي لم يطعم بعد
- ذكر البيان بأن قول عائشة فأتبعه الماء، أرادت به رشه عليه
- ذكر الاكتفاء بالرش على الثياب التي أصابها بول الذكر الذي لم يطعم بعد
- ذكر البيان بأن هذا الحكم إنما هو مخصوص في بول الصبي دون الصبية
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المسك نجس غير طاهر
- ذكر البيان بأن هذا الحكم إنما هو مخصوص في بول الصبي، دون الصبية
- ذكر خبر ثالث يصرح بأن المسك طاهر غير نجس
- ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في الثوب الذي أصابه المني، وإن لم يغسله
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المني نجس غير طاهر
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبرين الذين ذكرناهما قبل
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سليمان بن يسار لم يسمع هذا الخبر من عائشة
- ذكر الخبر الدال على أن فرث ما يؤكل لحمه غير نجس
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أبوال ما يؤكل لحومها نجسة
- ذكر جواز الصلاة للمرء على المواضع التي أصابها أبوال ما يؤكل لحومها وأرواثها
- ذكر الخبر المصرح بأن أبوال ما يؤكل لحومها غير نجسة
- ذكر العلة التي من أجلها أبيح للعرنيين في شرب أبوال الإبل
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن العرنيين إنما أبيح لهم في شرب أبوال الإبل للتداوي لا أنها طاهرة
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المصطفى ﷺ إنما أباح لهم شرب أبوال الإبل للتداوي لا أنها غير نجسة
- ذكر خبر يصرح بأن إباحة المصطفى ﷺ للعرنيين في شرب أبوال الإبل لم يكن للتداوي
- ذكر الإخبار عما يعمل المرء عند وقوع الفأرة في آنيته
- ذكر خبر أوهم بعض من لم يطلب العلم من مظانه أن رواية ابن عيينة هذه معلولة أو موهومة.
- ذكر الخبر الدال على أن الطريقين اللذين ذكرناهما لهذه السنة جميعا محفوظان