Kitab: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
Bab dan daftar isi:
باب: النفقة
- *
- ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على نفسه وعياله عند عدم اليسار أفضل من صدقة التطوع
- ذكر البيان بأن نفقة المرء على نفسه وعياله تكون له صدقة
- ذكر كتبة الله جل وعلا الصدقة للمنفق على نفسه وأهله وغيرهم إذا كان ماله من حلال
- ذكر البيان بأن كل ما يصطنع المرء إلى أهله
- ذكر كتبة الله جل وعلا
- ذكر البيان بأن الصدقة إنما تكون للمنفق على أهله إذا احتسب في ذلك
- ذكر الزجر عن أن يضيع المرء من تلزمه نفقته من عياله
- ذكر البيان بأن نفقة المرء على عياله أفضل من النفقة في سبيل الله
- ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على عياله أفضل من نفقته على أقربائه
- ذكر الإخبار عما يجب على والي اليتيم التسوية بين من في حجره من الأيتام، وبين ولده في النفقة عليهم
- ذكر إعطاء الله جل وعلا الساعي على الأرامل والمساكين ما يعطي المجاهد في سبيله
- ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر للمنفقة على أولاد زوجها من مالها
- ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر الجزيل للمرأة إذا أنفقت على زوجها وعيالها من مالها
- ذكر البيان بأن المرأة يكون لها بما أنفقت على زوجها وعيالها أجران: أجر الصدقة وأجر القرابة
- ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر بكل ما ينفق المرء على عياله حتى رفعه اللقمة إلى في أهلي
- ذكر [عدم] إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا على زوجها
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
- ذكر الخبر المدحض قول من أوجب سكنى للمطلقة ثلاثا على زوجها، ونفي إيجاب النفقة لها عليه
- ذكر العلة التي من أجلها أمر ﷺ فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت بن أم مكتوم
- ذكر وصف ما بعث به أبو عمرو بن حفص إلى فاطمة بنت قيس لنفقتها وإن لم تكن تجب عليه
- ذكر الأمر للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف
- ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لعياله
- ذكر الأخبار عن جواز أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه تريد به النفقة على أولاده وعياله
- ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه مقدار ما تنفقه عليها وعلى ولدها من غير حرج يلزمها في ذلك
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إسناد هذا الخبر منقطع ليس بمتصل
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ذكر ألأسود في هذا الخبر وهم فيه شريك
- ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب