Kitab: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
Bab dan daftar isi:
١٤- باب الغنائم وقسمتها
- ذكر الإخبار عما يجب على المسلمين استعماله عند فتوح الدنيا عليهم
- ذكر الخبر المفسر لقوله جل وعلا: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾
- ذكر الوقت الذي أنزل الله جل وعلا آية الأنفال
- ذكر تحليل الله جل وعلا الغنائم لأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم
- ذكر البيان بأن الغنائم لم تحل لأمة من الأمم خلا هذه الأمة
- ذكر وصف ما يعمل في الغنائم إذا غنمها المسلمون
- ذكر وصف السهمان التي يسهم بها من حضر الوقعة من المسلمين من الغنائم
- ذكر تفصيل الله، الحكم المذكور في خبر سليم بن أخضر هذا
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الفرس لا يسهم له إلا كما يسهم لصاحبه
- ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أن من لم يشهد المعركة مع المسلمين له أن يسهم معهم بعد أن يكون لحوقه بهم على غير بعد
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي موسى الذي ذكرناه
- ذكر البيان، بأن من كان مددا للمسلمين أو أدرب درب العدو منهم ولم يشهد المعركة لا يسهم لهم كما يسهم لمن حضرها
- ذكر خبر وهم في تأويله بعض من لم يتبحر في صناعة العلم ولا طلبه من مظانه
- ذكر ما يستحب للإمام استمالة قلوب رعيته عند القسمة بينهم غنائمهم أو خمسا خمسه إذا أحب ذلك
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الليث بن سعد لم يسمع هذا الخبر من ابن أبي مليكة
- ذكر ما يستحب للإمام لزوم العدل بالقسمة بين المسلمين مالهم وترك الإغضاء عمن اعترض عليه فيه
- ذكر ما يستحب للإمام تحمل ما يرد عليه من رعيته عند القسمة فيهم اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم
- ذكر ما يعدل البعير، في قسم الغنائم من الشاء
- ذكر ما خص الله جل وعلا صفيه ﷺ بأخذ الصفي من الغنائم لنفسه خارجا من خمس الخمس
- ذكر السبب الذي من أجله كان يحبس المصطفى ﷺ خمس خمسه وخمس الغنائم جميعا
- ذكر ما يجب على الإمام القسمة في ذوي القربى من السهم الذي ذكرناه
- ذكر البيان بأن ما غنم المسلمون من أموال أهل الحرب يخمس خلا ما يؤكل منها لقوتهم
- ذكر ما أباح الله جل وعلا أخذ الخمس لرسول الله ﷺ من غنائم المشركين
- ذكر ما يستحب للإمام إعطاء المؤلفة قلوبهم من خمس الخمس
- ذكر العلة التي من أجلها كان يعطي ﷺ المؤلفة قلوبهم ما وصفنا
- ذكر ما يستحب للإمام إعطاء المؤلفة قلوبهم من خمس خمسه وإن أسمع في ذلك ما يكره
- ذكر ما يجب على الإمام من فك رقبة من تحمل بحمالة المسلمين من خمس خمسه
- ذكر الإباحة للإمام أن يسهم المماليك من خمس خمسه إذا شهدوا الحرب والقتال
- ذكر ما يستحب للإمام أن ينفل من خمسه أصحاب السرايا فضلا على حصصهم من الغنيمة
- ذكر الإباحة للإمام أن ينفل السرية إذا خرجت شيئا معلوما من خمس الخمس سوى سهمانهم التي قسمت عليهم مما غنموا
- ذكر ترك المصطفى ﷺ، الفعل الذي وصفناه
- ذكر ما يستحب للإمام أن ينفل السرية إذا خرجت عند البعث الشديد في البدأة والرجعة شيئا معلوما من خمس خمسه الذي ذكرناه
- ذكر ما يستحب للإمام أن يقول عند التحام الحرب بأن سلب القتيل يكون لقاتله
- ذكر البيان بأن سلب القتيل إنما يكون للقاتل إذا كان له عليه بينة
- ذكر السبب الذي من أجله لم يأخذ أبو قتادة في الابتداء سلب قتيله الذي ذكرناه
- ذكر البيان بأن سلب قاتل عين المشركين له وإن لم يكن قتله إياه في المعركة
- ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن المسلمين إذا اشتركا في قتل قتيل كان الخيار إلى الإمام في إعطاء أحدهما سلبه دون الآخر
- ذكر لفظة أوهمت المتبحر في صناعة العلم أنه يضاد الخبرين اللذين تقدم ذكرنا لهما
- ذكر البيان بأن السلب للقاتل وإن لم يكن له
- ذكر البيان بأن سلب القتيل يكون للقاتل سواء كان المقتول منابذا أو موليا
- ذكر البيان بأن السلب لا يخمس
- ذكر الإباحة لمن أخذ العدو شيئا من ماله، ثم ظفر به المسلمون أخذه إذا عرفه بعينه دون أن يكون في سائر الغنائم
- ذكر الزجر عن وطء الحامل من السبي حتى تضع حملها