-
ذكر ما يستحب للإمام إذا علم من انسان ضد الرشد في أسبابه أن يحجر عليه
-
ذكر الإباحة للإمام أن يحجر على من يرى ذلك احتياطا له من رعيته
-
ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما أومأنا إليه
-
ذكر الأمر للمحجور عليه عند مبايعته غيره الشيء التافه الذي لا يجد منه بدا أن يقول: لا خلابة لئلا يخدع في بيعته