Kitab: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
Bab dan daftar isi:
كتاب الأضحية
- مدخل
- ذكر ما يستحب للامام إعطاء الرعية غنما ليضحوا منها في اعيادهم
- ذكر البيان بأن قسم الغنم الذي وصفناه كان للضحايا التي ذكرناها
- ذكر إباحة ذبح المرء نسيكته بيده
- ذكر وصف ذبح المرء نسيكته إذا أراد ذلك
- ذكر البيان بأن ذبح الكبشين ليس بعدد لا يجوز استعمال ما هو أقل منه
- ذكر البيان بأن البدن يجب ان تنحر قياما معقولة
- ذكر الإباحة للمرء بأن يذبح الجذع من الضأن في نسيكته
- ذكر لفظة جهل في تاويلها من لم يحكم صناعة الحديث
- ذكر الخبر الدال عن ان هذا الأمر أمر تعليم في أول ما خرج المصطفى ﷺ بالناس الى الصحراء ليعيد بهم فعلهم كيف يضحون لا ان هذا الأمر أمر حتم وإيجاب
- ذكر البيان بأن ذبح أبى بردة الاضحية قبل الصلاة كان ذلك عن ابنه لا عن نفسه
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ قد أجاز لأبي بردة أضحية
- ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما ذكرناه
- ذكر البيان بأن أبا بردة إنما خص لجواز أضحيته قبل الصلاة مع الأمر بإعادة الأضحية بعد الصلاة ثانيا
- ذكر البيان بأن هذا الأمر قد أمر به المصطفى ﷺ أيضا غير أبي بردة بن نيار
- ذكر البيان بأن هذا الأمر أمر به غير هذين أيضا في أول ابتداء إنشاء العيد حيث جهلوا كيفية الأضحية في ذلك اليوم
- ذكر الخبر الدال على ان الاضحية والأمر بها ليس بواجب
- ذكر الخبر الدال على أن الأضحية استعمالها ليس بفرض
- ذكر الخبر الدال على ان الاضحية استعمالها غير فرض
- ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه لمن عنده أضحية يريد ذبحها وأهل عليه هلال ذي الحجة وهي عنده دون من اشتراها بعد هلاله عليه
- ذكر خبر ثان يصرح بالشرط الذي تقدم ذكرنا له
- ذكر الزجر عن ان يضحى المرء بأربعة أنواع من الضحايا
- ذكر الخصال التي إذا كانت في الأضحية لا يجوز ان يضحى بها
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان عبيد بن فيروز لم يسمع هذا الخبر من البراء
- ذكر الزجر عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
- ذكر أمر المصطفي ﷺ بأكل لحوم الضحايا بعد ثلاث نسخا لما تقدم من نهيه ﷺ عنه
- ذكر خبر ثان يصرح بإباحة الانتفاع بلحوم الأضحية بعد ثلاث
- ذكر العلة التي من أجلها نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث
- ذكر خبر رابع يصرح بالانتفاع بلحوم الضحايا بعد ثلاث
- ذكر الإباحة للمضحى أن يدخر من أضحيته بعد أكله وإطعامه منها
- ذكر إباحة اتخاذ المرء القديد من لحم أضحيته لسفره
- ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرنا ان القديد الذي وصفناه كان من لحم الأضحية
- ذكر إباحة الانتفاع بالقديد من لحوم الضحايا في الأسفار
- ذكر إباحة الانتفاع بلحوم الضحايا من السنة إلى السنة