Lewati ke konten

Kitab: نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد · Pengarang: البسيلي

Baca Juz 2, halaman 150

  1. سورة النساء
  2. ١٢ - ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾

١٢ - ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾

خاصٌّ بالأحرار؛ لأن العبد لا يرث. و (وَمَا تَرَكَ) مخصوص بالوَلاء. و "أزواج" مخصوص بالكتابيات والإماء، إذ لا يرث المسلم الكافر. والأمة إنما يرثها سيدها لا زوجها، ولا يقال هو مخصوص أيضا بالنكاح الفاسد، لأنه إن كان فيه الميراث فهي، وإلا فليس بنكاح وليست بزوجة.

﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾

قدَّم جواب الشرط عليه، وأخَّر عن الذي بعده، لأنّ جوابه كالمقتضي، وعدم الشرط كالمانع، وهو متأخِّر عن المقتضي. فالحكم اقتضى أنّ للأزواج من أزواجهن النصف، ووجود الولد مانع منه.

ويجاب أيضا، بأنَّ هذا الحكم مشروط بوصف العدمي، وهو عدم الولد، والعدم متقدم على الوجود، فأخر عنه لفظا.

Rujukan halaman ini: نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد، ج 2، ص 150 (SanadKitab #1731, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.