Lewati ke konten

Kitab: نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد · Pengarang: البسيلي

Baca Juz 2, halaman 151

  1. سورة النساء
  2. ١٢ - ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾

﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾:

يتناولُ ولدَ الزِّنا وولدَ الرِّشْدة.

﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾:

لا يتناولُ ولدَ الزنا؛ لأنه إنما يُنسب لأمه لا لأبيه.

﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ﴾:

إنْ قلت: هلاَّ قيل "أحد" مكان (رجل)، ليتناول الكبيرَ والصغير، والذكرَ والأنثى؟.

فالجواب: أنه تنبيهٌ على الصّورة النادرة. وجوابُ السهيلى بأن "بعدَه (مِن بَعْدِ وَصِية)، والصبيُّ لا تصحُّ منه"، يُرَدُّ بصحتها من المميز في "المدونة" في كتاب الوصايا الأول: "تجوز وصيةُ الصبي ابنِ عشْرِ سنين فأقل مما يُقاربها، إذا أصابَ وجه الوصية، وبصحَّةِ الإتيان أوّلاً باللفظ العام"، ثم ذَكَرَ بعضَ صُوره.

Rujukan halaman ini: نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد، ج 2، ص 151 (SanadKitab #1731, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.