الرابع: حديث علي ﵁ الذي رواه مالك وأحمد وأبو داود الطيالسي وأهل السنن أن رسول الله ﷺ: «نهى عن لبس القسي والمعصفر»، الحديث.
وروى الدارقطني في سننه عن أبي بردة قال: انطلقت أنا وأبي إلى علي ابن أبي طالب ﵁ فقال لنا: إن رسول الله ﷺ: «نهى عن آنية الذهب والفضة أن يشرب فيها وأن يؤكل فيها ونهى عن القسي والميثرة وعن ثياب الحرير وخاتم الذهب».
وروى الإمام أحمد والنسائي عن مالك بن عمير قال: كنت قاعدًا عند علي ﵁ فجاء صعصعة بن صوحان فسلم ثم قام فقال: يا أمير المؤمنين انهنا عما نهاك عنه رسول الله ﷺ فقال: «نهانا عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير ونهانا عن القسي والميثرة الحمراء وعن الحرير والحلق الذهب»، هذا لفظ أحمد.
وفي رواية له أيضًا ولمسلم: «نهاني رسول الله ﷺ عن لبس القسي وعن جلوس على المياثر»، قال: فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان. ورواه البخاري في صحيحه معلقًا فقال وقال عاصم عن أبي بردة قال: قلت لعلي ﵁ ما القسية؟ قال: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير أمثال الأترنج والميثرة كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يصفونها ثم ساق حديث البراء بن عازب ﵄ قال: «نهانا رسول الله ﷺ عن المياثر الحمر والقسي».