Lewati ke konten

Kitab: Al-Idhah wat Tabyin · Pengarang: حمود بن عبد الله التويجري

Baca halaman 182

  1. النوع الحادي والعشرون ترك الصلاة في النعال والخفاف بالكلية

إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما» ورواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي والدارمي والحاكم بنحوه. وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وروى رزين عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يصلي بنعليه وفيهما قذر فأخبره جبريل فحذفهما وأتم صلاته.

وفي مستدرك الحاكم عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ لم يخلع نعليه في الصلاة قط إلا مرة واحدة خلع فخلع الناس فقال: «مالكم»؟ قالوا: خلعت فخلعنا فقال: «إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرًا أو أذى» قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وفي سنن الدارقطني عن ابن عباس ﵄. ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ قال: الصلاة في النعلين وقد صلى رسول الله ﷺ في نعليه فخلعهما فخلع الناس فلما قضى الصلاة قال: «لم خلعتم نعالكم»؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا قال: «إن جبريل ﵇ أتاني فقال إن فيهما دم حلمة».

فهذا ما تيسر إيراده من الأحاديث الدالة على أن الصلاة في النعال والخفاف سنة عن رسول الله ﷺ أمر بها وفعلها هو وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: أيصلي الرجل في نعليه؟ قال: إي والله، فأما الصلاة في الخفاف فلا يزال العمل بها باقيًا في كثير من البلاد الإسلامية حتى الآن.

Rujukan halaman ini: الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين، ص 182 (SanadKitab #17325, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.