Lewati ke konten

Kitab: Al-Idhah wat Tabyin · Pengarang: حمود بن عبد الله التويجري

Baca halaman 211

  1. النوع الرابع والعشرون القيام على الملوك وهم قعود والقيام للداخل على وجه التعظيم والاحترام
  2. قصة لابن أبي ذئب مع المهدي

أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ ﵁ أرسل إليه النبي ﷺ فجاء على حمار فقال النبي للأنصار: «قوموا إلى سيدكم».

وفي رواية لأحمد عن عائشة ﵂ قالت: قال أبو سعيد فلما طلع قال رسول الله ﷺ: «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه» فقال عمر ﵁: سيدنا الله قال: «أنزلوه» فأنزلوه. الحديث قال الحافظ ابن حجر سنده حسن.

قلت: وفي هذه الرواية بيان المراد من الأمر بالقيام إلى سعد ﵁ ففيه رد على من استدل به على جواز القيام المنهي عنه.

قال الحافظ ابن حجر: هذه الزيادة -يعني قوله فأنزلوه- تخدش في الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه انتهى.

وفي الصحيحين وغيرهما في قصة كعب بن مالك ﵁ لما تاب الله عليه قال: وانطلقت إلى رسول الله ﷺ فإذا رسول الله ﷺ جالس في المسجد وحوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني الحديث.

فهذا وما أشبهه من القيام جائز كما دلت عليه هذه الأحاديث وهو قيام إلى الشخص لا له والقيام إلى الشخص من فعل العرب. القيام له أو عليه من فعل العجم. وقد تقدم قول ابن القيم رحمه الله تعالى أن المذموم القيام للرجل.

وأما القيام إليه للتلقي إذا قدم فلا بأس به.

وقد روي عن أحمد رحمه الله تعالى ما يوافق هذا.

Rujukan halaman ini: الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين، ص 211 (SanadKitab #17325, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.