وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه والدارقطني عن عائشة ﵂ قالت: قلت: يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال: «نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة» ورواه النسائي في سننه بنحوه وإسناده صحيح.
وروى الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة».
وروى الطبراني في الصغير عن أنس بن مالك ﵁ قال قالت أم سلمة ﵂: أخرج معك إلى الغزو؟ فقال: «يا أم سلمة إنه لم يكتب على النساء جهاد».
وروى الإمام أحمد من حديث ابن عمر ﵄ قال مر رسول الله ﷺ بامرأة يوم فتح مكة مقتولة فقال؟: «ما كانت هذه تقاتل ثم نهى عن قتل النساء والصبيان».
وروى ابن ماجه عن حنظلة الكاتب ﵁ قال: غزونا مع رسول الله ﷺ فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس فأفرجوا له فقال: «ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل».
وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن رباح بن ربيع ﵁ نحوه وصححه الحاكم وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.
وفي هذه الأحاديث دليل على أنه لا يجوز تجنيد النساء وإعدادهن للقتال وفي هذا المعنى يقول الشاعر: