كتب القتل والقتال علينا ... وعلى الغانيات جر الذيول
ومن تشبه النساء بالرجال لبسهن النعال الخاصة بالرجال.
وقد روى أبو داود في سننه من حديث ابن أبي مليكة قال قيل لعائشة ﵂ أن امرأة تلبس النعل فقالت: لعن رسول الله ﷺ الرجلة من النساء إسناده جيد رواته كلهم ثقات. وفيه دليل على أنه لا يجوز للنساء لبس النعال الخاصة بالرجال لما في ذلك من تشبههن بالرجال.
وقد ورد الوعيد الشديد للمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وسواء كان التشبه في لباس أو حلية أو كلام أو مشي أو غير ذلك من الأفعال والهيئات.
الحديث الأول: عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: «لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي والبخاري وأهل السنن إلا النسائي وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وفي رواية لأحمد والبخاري وأبي داود قال: «لعن النبي ﷺ المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم» قال فأخرج النبي ﷺ فلانا وأخرج عمر ﵁ فلانة. ورواه الترمذي مختصرا وقال هذا حديث حسن صحيح.
وفي رواية لأحمد قال: فقلت: من المترجلات من النساء؟ قال: المتشبهات من النساء بالرجال.