Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijabah al-Jaliyyah 'alal As'ilah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: حمود بن عبد الله التويجري

Baca halaman 31

  1. المسألة العاشرة: قول بعضهم إن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة

ومنها حديث تويلة بنت أسلم وهي من المبايعات قالت: إنا لبمقامنا نصلي في بني حارثة فقال عباد بن بشر بن قيظي: إن رسول الله ﷺ استقبل البيت الحرام أو الكعبة فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال فصلوا السجدتين الباقيتين نحو الكعبة، رواه الطبراني في الكبير قال الهيثمي ورجاله موثقون.

وهؤلاء المذكورون في حديث تويلة غير المذكورين في الأحاديث التي قبله وقد قبلوا خبر الواحد وعملوا به وأقرهم النبي ﷺ على ذلك.

ومنها ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن أنس ﵁ قال: إني لأسقي أصحاب رسول الله ﷺ وهم عند أبي طلحة مر رجل فقال: إن لخمر قد حرمت فما قالوا متى أو حتى ننظر ,قالوا: يا أنس أهرقها، الحديث وهو مخرج في الصحيحين من طرق عن أنس ﵁، وفي بعض طرقه عندهما قال أنس ﵁: إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالاً من أصحاب رسول الله ﷺ في بيتنا إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: لا. قال: فإن الخمر قد حرمت فقال: يا أنس أرق هذه القلال. قال: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل.

Rujukan halaman ini: الإجابة الجلية على الأسئلة الكويتية، ص 31 (SanadKitab #17333, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.