Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 296

  1. كتاب الصلاة
  2. باب القراءة في الصلاة
  3. الحديث الثاني

وفي «مختصر ابن شعبان»: يقرأ فيهما بأم القرآن، وسورة من قصار المفصل،.

ودليلنا في استحبابها في سائر التطوعات: استمرار العمل على ذلك، وسيأتي الكلام على ركعتي الفجر في موضعه إن شاء الله تعالى.

وقد اختلف في قراءة سورة مع أم القرآن في الثالثة والرابعة، فالمشهور: لا يفعل، وإن فعل، فلا شيء عليه.

وفي «التفريع» (١) عن أشهب: أنه يسجد بعد السلام.

وقال محمد بن عبد الحكم: من فعل، فقد أحسن.

وقال الشافعي في أحد قوليه: يقرأ بها في الأربع.

قال اللخمي: والأحسن أن يقرأ بها فيهما؛ لأنها زيادة (٢) فضل، فقد أجاز (٣) مالك في «مختصر ابن عبد الحكم» أن يقرأ في كل ركعة من الركعتين (٤) الأوليين بالسورتين والثلاث، وإذا جاز أن يزيد على سورة في الأوليين، جاز أن يقرأ السورة (٥) في الأخريين.

قال صاحب «البيان والتقريب»: وهذا ضعيف؛ فإنه لا يلزم إذا

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 296 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.