Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 297

  1. كتاب الصلاة
  2. باب القراءة في الصلاة
  3. الحديث الثاني

جاز في الموضع الذي ثبت فيه شرعية القراءة أن يقرأ بسورتين وثلاث أن يجز ذلك حيث لم يثبت شرعية ذلك.

قلت: ودليلنا في ذلك: هذا الحديث، وقول الراوي: كان ييفعل ذلك، يدل على استمراره ﵊ على ذلك؛ كما تقدم غير مرة.

قال بعض المتأخرين من أصحايبنا: ووجه قول ابن عبد الحكم، والشافعي: ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله ﷺ يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين نصف ذلك (١)، والنصف من ذلك يزيد على قدر الفاتحة، وما روي: أن أبا بكر الصديق ﵁ قرأ في الآخرة من المغرب بأم القرآن، وـ ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ [آل عمران: ٨] (٢).

والجواب عن ذلك: أنه ليس عليه العمل؛ كما ذكره مالك في «المدونة» (٣).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 297 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.