Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 298

  1. كتاب الصلاة
  2. باب القراءة في الصلاة
  3. الحديث الثاني

مسألة:

اختلف عندنا في الاقتصار على بعض سورة، فيل: مكروه؛ لأنه خلاف ما مضى به العمل، وقيل: جائز؛ لأن الرسول ﵊ قد قرأ ببعض سورة في الصبح.

قال صاحب «البيان والتقريب»: إنما فعل ذلك في الصبح؛ لأنه ﵊ أخذته سعلة، فركع (١)، فلا حجة فيه للجواز.

مسألة:

الأحسن عندنا: الاقتصار على سورة واحدة، وقيل بجواز (٢) الزيادة عليها، ووجه الأول: أنه عمل السلف، ووجه الثاني: قول (٣) ابن مسعود ﵁ في «الصحيحين»: لقد عرفت النظائر التي كان ﵊ يقرن بينهن، وذلك عشرين سورة، سورتين في كل ركعة (٤).

وأجيب عن هذا: بأن ذلك محمول على النوافل.

مسألة:

مشهور مذهبنا: أنه لا يقسم سورة في ركعتين، فإن فعل، أجزأه.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 298 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.