مسألة:
اختلف عندنا في الاقتصار على بعض سورة، فيل: مكروه؛ لأنه خلاف ما مضى به العمل، وقيل: جائز؛ لأن الرسول ﵊ قد قرأ ببعض سورة في الصبح.
قال صاحب «البيان والتقريب»: إنما فعل ذلك في الصبح؛ لأنه ﵊ أخذته سعلة، فركع (١)، فلا حجة فيه للجواز.
مسألة:
الأحسن عندنا: الاقتصار على سورة واحدة، وقيل بجواز (٢) الزيادة عليها، ووجه الأول: أنه عمل السلف، ووجه الثاني: قول (٣) ابن مسعود ﵁ في «الصحيحين»: لقد عرفت النظائر التي كان ﵊ يقرن بينهن، وذلك عشرين سورة، سورتين في كل ركعة (٤).
وأجيب عن هذا: بأن ذلك محمول على النوافل.
مسألة:
مشهور مذهبنا: أنه لا يقسم سورة في ركعتين، فإن فعل، أجزأه.