Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 306

  1. كتاب الصلاة
  2. باب القراءة في الصلاة
  3. الحديث الثالث

بعد المفعول في موضع الحال، فقوله: سمعت النبي ﷺ يقرأ، (يقرأ): في موضع الحال؛ أي: سمعته في حال قراءته, وهذا (١) مقرر في كتب العربية (٢).

فيه: عدم التحرج بنقل أسماء السور على لفظها ولا بد; فإنه لو حكاها، لقال: بـ: ﴿وَالطُّورِ﴾ [الطور: ١]، وقد جاء لذلك نظائر كثيرة.

وفيه: جواز قول سورة كذا؛ خلافا لمن قال: لا يقال إلا السورة التي تذكر فيها البقرة مثلا; لأن قوله: «بالطور»، تقديره: بسورة الطور.

وفي هذا الحديث غرابة من حيث إن جبير بن مطعم سمعه من النبي ﷺ قبل إسلامه، ثم أداه بعد إسلامه, ومثل هذا يعز وجوده, ونظيره: شهادة الصبي، والكافر، والعبد, وأداؤها بعد تغير أحوالهم، والله أعلم.

الثاني): الطور: الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى وهو بِمَدْيَنَ.

الثالث): المراد من هذا الحديث: معرفة قدر القراءة في الصلاة, وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة مختلفة بالنسبة إلى الطول والقصر, حتى صُنف فيها كتاب مفرد.

قال العلماء: واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كانت بحسب

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 306 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.