Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 307

  1. كتاب الصلاة
  2. باب القراءة في الصلاة
  3. الحديث الثالث

الأحوال، فكان النبي ﷺ يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل, فيطول بهم (١)، وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه, فيخفف, وفي وقت يريد إطالتها، فيسمع (٢) بكاء الصبي, فيخففها؛ كما ثبت في «الصحيحين» (٣).

وقد تقدم: أن مذهبنا أن أطول الصلاة (٤) قراءة الصبح والظهر, وأقصرها العصر والمغرب, وأوسطها العشاء الآخرة, وبذلك قال الشافعية، إلا في العصر، فإنهم ألحقوها بالعشاء الآخرة في التوسط, ولا يكاد يختلف في تطويل الصبح وتقصير المغرب, واختلف في الظهر والعشاء.

ق: والصحيح عندنا: أن ما صح في ذلك عن النبي ﷺ؛ مما لم تكثر مواظبته عليه، فهو جائز من غير كراهة ; لحديث جبير بن مطعم في قراءة (الطور) في المغرب, ولحديث قراءة (الأعراف) فيها, وما صحت المواظبة عليه، فهو في (٥) درجة الرجحان في الاستحباب، إلا أن غيره مما قرأه النبي ﷺ مكروه, وقد تقدم الفرق بين كون الشيء

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 307 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.