Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 347

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. الحديث الأول

وذهب النخعي إلى إثبات التشهد دون السلام.

وذهب ابن سيرين إلى إثبات السلام دون التشهد.

وذهب عطاء إلى التخيير في ذلك، إن شاء فعل التشهد والسلام، وإن شاء لم يفعلهما.

وفي «المدونة» لابن القاسم: إذا انتقض وضوءه قبل أن يسلم منهما إن لم يعدهما، اكتفى، وقيل: لا يكتفي (١).

واختلف القول عندنا في الإحرام لهما (٢) إذا لم يوقعهما عقب السلام، وأوقعهما بعد أن طال انفصاله من الصلاة، وأما رو كانتا قبل السلام، فنسيهما حتى سلم، لأحرم بهما؛ إذ لا يرجع لإصلاح ما انتقص من الصلاة إلا بالإحرام، وقد اختلفت الرواية في حديث ذي اليدين هذا، فبعضهم ذكر السلام، وبعضهم لم يذكره، وهو سبب اضطراب الناس في ذلك، ولم يذكر في حديث ابن بحينة الآتي التشهد لهما، وقال في حديث عمران بن حصين: «ثم سجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم» (٣)، والقياس: أن كل ما له إرام، فله تشهد وسلام.

الموضع الرابع: هل يجهر بالسلام من التين بعد السلام أو لا؟

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 347 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.