Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 348

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. الحديث الأول

اختلف فيه، والمشهنور الجهر، وروي الإسرار.

الوجه الرابع: في حكم سجدتي السهو.

وقد اختلف الناس في ذلك، فذهب أبو حنيفة إلى أن السجود واجب، وذهب الشافعي إلى أنه سنة، وذكر القاضي عبد الوهاب أنه يتنوع؛ فمنه ما هو واجب، ومنه ما هو سنة.

قال المازري: ما أشار إليه أن ما بعد السلام سنة، وما كان قبل السلام فهو واجب، على (١) قولنا: إنه إذا نسي ما قبل السلام حتى طل، تفسد (٢) صلاته.

قلت: وفي المذهب قول بالوجوب مطلقا.

وقول الإمام: إذا نسي ما قبل السلام: يريد إذا كان السجود لزم عن ترك ثلاث تكبيرات، أو ثلاث تحميدات، أو الجلسة الوسطى، هذا مذهب ابن القاسم، وعليه العمل.

وروي عن مالك: إذا نسي سنتين فصاعدا حتى طال، أعاد الصلاة.

ثم قال الإمام: فحجة من قال بالوجوب مطلقا: قوله ﵊ في حديث ابن مسعود: «فليتحر الصواب وليبن عليه، وليسجد (٣) سجدتين» وهذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 348 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.