Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 356

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. الحديث الأول

ونزول الشرائع، فخرجوا بانين على أن النسخ قد وقع, وأن الصلاة قد قَصُرَت, ويبعد اتفاقهم على النسيان.

الخامس): قوله: «وفي القوم رجل في يديه طول, يقال له: ذو اليدين»: قال ابن بزيزة في «شرح الأحكام»: وفي لفظ آخر: خرباق (١) , وهو غير ذي الشمالين, وقد اختلفت (٢) ألفاظ هذا الحديث, ففي بعضها: «فقام ذو اليدين»، وفي حديث عمران بن حصين: «فقام إليه رجل يقال له: الخرباق, وكان في يده طول»، في حديث ابن مسعود: «فلما سلم، قيل له: أحدث في الصلاة شيء؟»، وفي حديث معاوية بن حُدَيج (٣): «فأدركه رجل، فقال: نسيت يا رسول الله ركعة»، وفيه: أن الرجل الذي كلمه هو (٤) طلحة بن عبيد الله (٥)، ولعلها قضايا مختلفة.

وقدتردد نظر الحفاظ في ذي اليدين، والصحيح الذي عليه

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 356 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.