Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 389

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المرور بين يدي المصلي
  3. الحديث الثاني

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله ﵊: "إلى شيء يستره": ظاهرُه الإطلاق في الأشياء المستَتَر بها، وإن كان قد كره بعضُ الفقهاء السترَ بآدمي، أو حيوانٍ غيره؛ لأنه يصير في صورة المصلَّى إليه، وكره مالك في المرأة.

الثاني: قوله ﵊: "فليدفَعْه"، وفي رواية أخرى: "فَلْيَدْرَأْهُ" (١)، وهما بمعنى واحد.

ح: وهذا الأمر بالدفع أمرُ ندبٍ، وهو ندبٌ متأكدٌ، ولا أعلم أحدًا من العلماء أوجبه، قال: بل صرح أصحابُنا وغيرهم بأنه مندوبٌ غيرُ واجب (٢).

الثالث: قوله ﵊: "فإن أبي، فليقاتلْه":

ع: أي: إِن أبي بالإشارة ولطيفِ المنع، فليمانعْه ويدافعْه بيده عن المرور، ويعنِّف عليه في ردِّه.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 389 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.