Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 390

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المرور بين يدي المصلي
  3. الحديث الثاني

قال أبو عمر بن عبد البر: هذا لفظ جاء على وجه التغليظ والمبالغة (١).

وقال الباجي: يحتمل أن يكون بمعنى: فليلْعَنْه، فالمقاتلةُ بمعنى اللعنِ موجودةٌ، قال اللَّه تعالى ﴿قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ﴾ [الذاريات: ١٠] (٢).

قلت: قول الباجي ﵀: يحتمل أن يكون بمعنى فليلعنه إلى آخره ضعيفٌ جدًا؛ لوجوه:

الأول: أن الآية التي استشهد بها غيرُ ما في الحديث؛ لأن معنى قاتلَ غيرُ معنى قُتل قطعًا, ولو كان المعنى على ما ذكر، لقيل: قوتل الخراصون، فلا يلزم من ثبوت قَتَلَ بمعنى لَعَنَ ثبوتُ قاتلَ كذلك.

الوجه الثاني: إنَّا لا نعهد في الشريعة جنايةً رتب عليها اللعن زاجرًا، بل ثبت العكس في قصة مَنْ قيل فيه: لعنه اللَّه! ما أكثرَ ما يؤتَى به! فقال ﷺ: "لَا تَلْعَنْهُ"، الحديث (٣).

الثالث: لو أُمِر المصلِّي بلعن المارِّ، لم يخل أن يلعنه وهو (٤) في الصلاة، أو بعدَ فراغه منها، فلا يجوز الأولُ إجماعًا؛ لأنه متكلِّم في

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 390 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.