Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 437

  1. كتاب الصلاة
  2. باب جامع
  3. الحديث الرابع

لم تكن عليه إعادتُها.

قال سحنون: آخرُ قوله: أنه يعيدها في الوقت، وعليه أكثر الرواة، ولو ذكرها بعد الصلاة الوقتية، صلى المنسيةَ، ثم أعاد الوقتيةَ ما لم يذهب وقتُها (١).

وهل الاختياري أو الضروري؟ فيه قولان، سببهما: الموازنة (٢) بين فضيلة الترتيب، وكراهية إيقاع الصلاة بعد الاصفرار، فعلى هذه (٣) التفاصيل لا يستمر الاستدلال بهذا الحديث مطلقًا لنا. واللَّه أعلم.

وقد تقدم خلافُ الأصوليين في أن القضاء هل هو (٤) بأمرٍ جديد، أو بالخطاب المتقدم؟ مستوفًى باب الحيض بما يغني عن الإعادة.

الخامس: قوله ﵊: "لا كفارة لها إلا ذلك".

ق: يحتمل أن يراد به: نفيُ الكفارة المالية كما وقع في أُمور أُخَر، وأنه لا يكتفى فيها إلا بالإتيان بها.

ويحتمل أن يراد (٥) به: أنه لا بدلَ لقضائها؛ كما يقع الإبدال في بعض الكفارات.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 437 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.