Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 438

  1. كتاب الصلاة
  2. باب جامع
  3. الحديث الرابع

ويحتمل أن يراد: لا يكفي فيها مجردُ التوبة والاستغفار، ولا بدَّ من الاتيان بها (١).

السادس: تسميتُها كفارةً لا يلزم منه حصولُ الإثم؛ فإنه قد وردت الكفارات مع عدم الإثم إجماعًا، وذلك ككفارة القتل (٢) الخطأ، وكفارةِ اليمينِ بالله تعالى، مع استحباب الحِنْث في بعض المواضع، وجوازِ اليمينِ ابتداء.

السابع: قوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤].

قال ابن عطية: يحتمل أن يريد: لتذكُرَني فيها، أو يريد: لأذكرَكَ في عِلِّيِّين بها، فالمصدرُ على هذا يحتمل الإضافةَ إلى الفاعل، أو إلى المفعول، واللام لام السبب.

وقالت فرقة: معنى قوله: ﴿لِذِكْرِي﴾؛ أي: عند ذكري، أي: إذا ذكرتني، وأمري لك بها، فاللام على هذا بمنزلتها في قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨].

وقرأت فرقة: (للذِّكْرَى)، وقرأت فرقة: (لِذِكْرَى) -بغير تعريف-، وقرأت فرقة: (للذِّكْر) (٣).

وقال الزمخشري: ﴿لِذِكْرِي﴾: لتذكرني؛ فإن ذكري: أن (٤)

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 438 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.