Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 461

  1. كتاب الصلاة
  2. باب جامع
  3. الحديث الثامن

أَكْرَهُهَا" (١)، وكذلك حكمُ أكلِ الفجلِ يتجشَّؤُهُ أو غير ذلك مما تُستقبح رائحتُه، ويُتأذى به.

قال: وقد ذكر أبو عبد اللَّه ابنُ المرابط في "شرحه": إن حكمَ مَنْ به داء البَخْر في فيه، أو به خُراج (٢) له رائحة، هذا الحكمُ.

وفيه دليلٌ على أن إتيان الجماعات للآحاد على الدوام ليس بفرض، وإن كانت إقامتُها بالجملة متعينةً؛ لأن إحياء السنن الظاهرة فرض.

قلت: قولُه: فرض، يريد -واللَّه أعلم-: فرضَ كفاية، وهو أحدُ القولين (٣) في المذهب.

قال: خلافًا لأهل الظاهر في تحريم أكل الثوم؛ لأجل منعه من حضور الجماعة التي يعتقدون فرضَها على الأعيان، وجمهورُ العلماء (٤): أن النهي عن دخول المساجد لآكلها؛ نهيٌ عامٌّ في كل مسجد (٥)، وذهب بعضُهم إلى أن هذا (٦) خاصٌّ بمسجد المدينة؛ لأجل ملائكة

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 461 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.