الوحي، وتأذِّيهم بذلك، ويحتج بقوله ﵊: "فَلا يَقْرَبْ مَسْجِدَنَا" (١)، وحجة الجماعة: قوله ﵊: "فَلَا يَقْرَبِ المَسَاجِدَ" (٢). ذكر الروايتين مسلم.
وقاسوا على هذا مجامعَ الصلاة في غير المسجد؛ كمصلَّى العيدين، والجنائز، ونحوِها من مجامع العبادات، وقد ذكر بعضُ فقهائنا: أن حكم مجامع المسلمين فيهم (٣) هذا الحكم؛ كمجالس العلم، والولائم، وحِلَقِ الذِّكْر (٤).
الثالث: قوله: "وأُتي بقِدْر": قال الإمام أبو عبد اللَّه: وقع في بعض هذه الأحاديث جوازُ اكلِ هذه البُقول مطبوخةً -وذكر هذا الحديث-، ثم قال: فظاهر (٥) هذا: أن الكراهةَ باقيةٌ مع الطبخ.
قال: ولعلَّ (٦) قولهم: (قدر) تصحيف من الرواة (٧)، وذلك أنه