Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 485

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التشهد
  3. الحديث الأول

أنه لا يزيد في التشهد الأول على قوله: وأن محمدًا عبده (١) ورسوله، إلا الشافعيّ في الجديد من قوليه (٢)، فإنه قال: ويصلي على النبي ﷺ، ويُسن (٣) ذلك له، قال ابن هبيرة: وهو الأولى عندي.

قال: واتفقوا على أن الجلسة في آخر الصلاة فرض من فروض الصلاة، ثم اختلفوا في مقدارها، فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: الجلوس في مقدار التشهد فرض.

والتحقيق من مذهب مالك: أن الجلوس بمقدار إيقاع السلام

فيها هو الفرض عنده، وما عداه مسنون (٤)، كذا ذكره العلماءُ من أصحابه بمذهبه، عبدُ الوهاب وغيره.

ثم اختلفوا في التشهد فيها، هل هو فرض، أم (٥) سنة؟

قال (٦) أبو حنيفة: الجلسة هي الركن دون التشهد، فإنه سنة.

وقال الشافعي، وأحمد في المشهور عنه: التشهد فيه ركن؛ كالجلوس، وقد روي عن أحمد رواية أخرى: أن التشهد الأخير سنة، والجلسة بمقداره هي الركن وحدها، والرواية الأولى هي المشهورة؛ كمذهب الشافعي.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 485 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.