ثم قال ابن هبيرة: وليس في "الصحيحين" إلا ما اختاره أبو حنيفة، وأحمد (١).
قلت: وهذا ترجيحٌ كما تقدم.
ح: أجمع الناسُ على الإسرار بالتشهد، واللَّه أعلم (٢).
الخامس: فيه: دليل على مسِّ المعلِّم بعضَ (٣) أعضاء المتعلِّم عند التعليم (٤)؛ تأنيسًا (٥)، وتنبيهًا.
وفيه: دليل على (٦) عدم (٧) وجوب الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة؛ كما هو المشهور عندنا؛ لأنه ﵊ لم يعلِّمْه ابنَ مسعود، بل علَّمه التشهدَ، وأمره (٨) عَقِبَهُ أن يتخير من المسألة ما شاء، ولم يعلِّمْه الصلاةَ، وموضعُ التعليم لا يؤخَّر فيه البيان، لا سيما الواجب، واللَّه أعلم.
* * *