Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 488

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التشهد
  3. الحديث الأول

ثم قال ابن هبيرة: وليس في "الصحيحين" إلا ما اختاره أبو حنيفة، وأحمد (١).

قلت: وهذا ترجيحٌ كما تقدم.

ح: أجمع الناسُ على الإسرار بالتشهد، واللَّه أعلم (٢).

الخامس: فيه: دليل على مسِّ المعلِّم بعضَ (٣) أعضاء المتعلِّم عند التعليم (٤)؛ تأنيسًا (٥)، وتنبيهًا.

وفيه: دليل على (٦) عدم (٧) وجوب الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة؛ كما هو المشهور عندنا؛ لأنه ﵊ لم يعلِّمْه ابنَ مسعود، بل علَّمه التشهدَ، وأمره (٨) عَقِبَهُ أن يتخير من المسألة ما شاء، ولم يعلِّمْه الصلاةَ، وموضعُ التعليم لا يؤخَّر فيه البيان، لا سيما الواجب، واللَّه أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 488 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.