Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 494

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التشهد
  3. الحديث الثاني

ع: وهو أظهرُ في اللفظ، وإن كانت الصلاة -كما قدمنا- مشتركةَ اللفظ، والخلافُ (١) في معنى الصلاة من اللَّه، ومن الملائكة موجود، ويعضده السؤال فيه بكيف التي تقتضي الصفةَ، لا الجنس الذي يسأل عنه بـ (ما)، وسؤالهم هنا (٢) عن الصلاة يُحتمل أن يراد به: الصلاةُ في غير الصلاة، أو في الصلاة، وهو الأظهر؛ لقوله ﵊: "كَمَا عَلِمْتُمْ"؛ يعني: في الحديث الآخر (٣).

قلت: والاحتمالُ عندي في السلام كالاحتمال في الصلاة، واللَّه أعلم.

السادس: قوله ﵊: "قولوا: اللَّهُمَّ صَلِّ على آل محمَّد":

اعلم: أنه قد اختلف العلماء في (٤) الآل، من هُم؟

فقيل أَتباعُه ﵊.

وقيل: أمته؛ كما قيل: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦].

ح: وهو أظهر، وهو (٥) اختيار الأزهري وغيرِه من المحققين:

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 494 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.