Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 499

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التشهد
  3. الحديث الثاني

والثاني: أن يكون على طريق التهكم؛ كما قال تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩] , وأشباه ذلك كثيرة، واللَّه أعلم.

الثامن: اختُلف في حكم الصلاة عليه ﷺ على ثلاثة مذاهب:

فالجمهور (١): على وجوبها مرةً في العمر؛ كالشهادتين، واستحبابِها فيما عدا ذلك، ويتأكد الاستحبابُ في التشهد الأخير من الصلاة، وهو المشهور من مذهبنا.

وذهب الشافعي: إلى وجوبها في التشهد الأخير.

وظاهر (٢) كلام أحمد: كمذهب الشافعي، على ما نقله ابنُ هبيرة في إجماع الأربعة، وتابعه إسحاق، إلا أنه فرق بين تركها عمدًا، فلا تصح الصلاة، أو سهوًا، فتصح (٣).

قال الخطابي: ولا أعلم للشافعي في هذا قدوة (٤).

قلت: والظاهر -واللَّه أعلم (٥) - أن الشعبي تقدَّمَه بذلك، هذا قول.

وقيل: تجب كلَّما ذكر ﷺ، واختاره الطحاويُّ من الحنفية، والحليميُّ من الشافعية.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 499 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.