Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 506

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التشهد
  3. الحديث الثاني

وقيل: إن المشبَّه (١) الصلاةُ على النبي ﷺ وآله (٢)، بالصلاة على إبراهيم ﵇ وآله-؛ أي: المجموع بالمجموع (٣)، ومعظمُ الأنبياء ﵈ هم آلُ إبراهيم، فإذا تقابلت الجملة بالجملة، وتعذَّرَ أن يكون لآل النَّبي ﵊ مثلُ ما لآل إبراهيم الذين هم الأنبياء، كان ما توفر من ذلك حاصلًا للرسول ﷺ، فيكون زائدًا على الحاصل لإبراهيم، والذي يحصل من هذا (٤) هو آثار الرحمة والرضوان (٥)، فمن كانت في حقه أكثر، كان أفضل.

وقيل: لا يلزم من مجرد السؤال الصلاةَ مساويةً لإبراهيم ﵇ المساواةُ، أو عدم الرجحان (٦) عند السؤال، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابتُ للرسول ﷺ (٧) صلاة مساوية لصلاة إبراهيم ﵇، أو زائدة عليها، أما إذا كان كذلك، فالمسؤول من الصلاة إذن يُضَمُّ (٨) إلى الثابتِ المتقررِ للرسول ﷺ، كان المجموع زائدًا في المقدار على

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 506 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.