Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 537

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الوتر
  3. الحديث الأول

لم يرجع إلى الإِسلام، قُتل كفرًا (١)، ولا يرثه (٢) وَرَثَتُه، ولا يُدفن في مقابر المسلمين، وتاركُ الواجب لا يجري عليه من هذه الأحكام شيء، فأيُّ افتراقٍ أشد من هذا؟!

ثم (٣) قال: ثم (٤) إنه ذكر وجهين في الافتراق، ثم ذكر (٥) شيئين أحدُهما ثمرةُ الآخر، وحاصلُهما شيء واحد، فإنه إنما كفَّر [جاحد الفرض؛ لأنه جحد أمرًا قطعيًا؛ بخلاف الآخر، ثم نقول لأبي حنيفة: إنما كفر (٦) جاحد] (٧) القطعي إذا كان القطع به ضروريًا في الشرع، فيكون الجاحد له مكذبًا للرسول ﵊؛ لأنا نعلم أنه يعلم (٨) أن الرسول ﵊ قد أخبرنا بفرضيته، فإنكارُه لذلك تكذيبٌ للرسول ﵊، ولا خلاف أن مكذِّبَ الرسولِ كافر، وأما إن كان المقطوعُ به نظريًا، فلا يلزم كفرُ جاحِده؛ إذ لا يلزم من جحده تكذيبُ الرسول ﵊.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 537 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.