Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 541

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الوتر
  3. الحديث الأول

بعد هذا فيما إذا أخذنا في عدم الوجوب.

وقوله: "إنَّ اللَّه أمركُمْ بصلاةٍ" لا دلالَة فيه؛ فإن الأمر يكون (١) على وجه السنَّة، كما يكون (٢) على وجه الوجوب.

وقوله: "زادكُمْ صلاةً إلى صلاتِكم" لا دلالةَ فيه؛ لأنها زيادةٌ لا شك فيه (٣)، وصلاتنا فيها الواجب وغيره (٤).

وقوله: "أَوْتِروا يا أهلَ القرآن"، صيغةُ أمر أيضًا.

قلت: قال ابن العربي: إنه لم يصح من جهة السند، ولا قوي من جهة المعنى (٥)؛ فإنه إنما أراد بأهل القرآن: الذين يقومون به ليلًا، وقيامُ الليل ليس بفرض في أصله، فكيف يكون فرضًا في وصفه، وقد ناقضوا فقالوا: إن الوتر يُفعل على الراحلة مع الأمنِ والقدرة، فلا يكون واجبًا كركعتي الفجر، عكسُه الصبح، انتهى (٦).

وقول (٧) الطحاوي: إنه (٨) إجماع السلف، غيرُ صحيح؛ فإن عُبادة

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 541 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.