Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 540

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الوتر
  3. الحديث الأول

آخره، فكذلك صلاةُ (١) الليل، (٢) وأيضًا: فلو (٣) كان غيرَ واجب، لكان أصلًا للتنفل بثلاث، ولم يكره أن يتنفل بمثله، ويعضد ذلك الأمرُ بقضائه، وهو ما رواه الترمذي، وأبو داود، عن (٤) أبي سعيد الخدري: أن النبي ﷺ قال: "مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرهِ أَوْ نسَيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ" (٥).

قلنا (٦): ليس فيما ذكره شيءٌ يقتضي الوجوب.

أما قوله ﵊: "الوترُ حَقٌّ"، فلا يلزم منه الوجوبُ، فإن الحقَّ خلافُ الباطل، والسنَّةُ حقٌّ.

وقوله: "فليسَ مِنَّا" مبالغة في تأكيده؛ كما جرى مثل هذا اللفظ في أشياء ليست بواجبة باتفاق.

وقوله: "اجعلْ آخرَ صلاِتك وترًا" فصيغةُ الأمر لا يلزم منها الوجوب، ولو سلَّمنا أنه ظاهرها (٧)، فعندنا ما يمنع من هذا الظاهر؛ كما سنذكره

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 540 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.