ظاهرُه: جوازُ أو استحبابُ رفع الصوت بالذِّكْر والتكبير عقبَ المكتوبة.
قال الطبري: فيه الإبانةُ عن صحة فعلِ مَنْ كان يفعل ذلك من الأمراء، يُكَبِّر بعدَ صلاته (١)، ويُكَبِّر مَنْ خلفه، وممن قال باستحبابه من المتأخرين: ابنُ حزم الظاهري.
ح: ونقل ابنُ بطال وآخرون: أن أصحابَ المذاهب المتبوعة (٢) وغيرَهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير.
قال: وحمل (٣) الشافعي ﵀ هذا الحديث على (٤) أنه جهر وقتًا يسيرًا
Rujukan halaman ini:رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 560 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1267)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.