Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 561

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الزكاة عقب الصلاة
  3. الحديث الأول

حتى يُعَلِّمهم صفةَ الذكر، لا أنهم جهروا دائمًا (١).

قلت: ويردُّ هذا التأويلَ قولُ (٢) ابن عباس: "كانَ على عهدِ رسولِ اللَّه ﷺ"؛ لما تقرر من أن (كان) هذه تقتضي (٣) الدوامَ والأكثريةَ، على ما مر.

وقوله -أيضًا-: "كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك"، وقوله: "ما كنا نعرفُ انقضاءَ صلاةِ رسولِ اللَّه ﷺ إلا بالتكبير"، فهذه كلُّها ظاهرة (٤) التكرار والمداومة على ذلك، وقد حمله بعض المتأخرين من أصحابنا على تكبير أيام التشريق، وفيه عندي بُعد، بل هو بعيد جدًا؛ لما تقدم.

قال ابن حبيب في "الواضحة" (٥): وكانوا يستحبُّون التكبيرَ في العساكر والبُعوث (٦) إثرَ صلاة الصبح والعشاء، تكبيرًا عاليًا ثلاثَ مرات، وهو قديم (٧) من شأن (٨) الناس، وعن مالك: أنه محدث.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 561 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.