Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 59

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث الثالث

ولا يعلف، ولكن لمَّا اشترك المعطوف والمعطوف عليه في الجهة العامة، جاز العطف، وكره التصريح بالفعل الثاني في المعطوف عليه؛ لئلا ينقطع استرسال الكلام الفصيح، وتسيطر المتكلم (١) واستحقاره، وعدم التفاته إلى تفاصيل ذلك، مع الاشتراك في أمر كلي هو الذي حسن ذلك، وهذا ينضم إلى ما روي أن النبي ﷺ لمَّا علمهم الوضوء، غسل رجليه، وما فهمته الصحابة ﵃، واستمر عليه فعل السلف، هذا آخر كلام الإمام في «البرهان» (٢).

وإنما أطلنا الكلام في هذه المسألة؛ لأن بعض من يقول بالمسح في الرجلين يدعي أن ذلك بنص القرآن، وأن من يقول بالغسل متعلقه خبر واحد، ولا يصح نسخ القرآن بخبر الواحد (٣)، ولو كان القرآن نصا فيما ادعاه، لكان الأمر كما قال (٤)، فأردنا أن نبين بما ذكرناه خروج الآية عن رتبة النصوص (٥) في الدلالة على المسح، وإمكان تطرق التأويل إليها.

ثم نقول: الذي يعضد هذا التأويل ما ذكرناه من كون الرسول ﵊ لمَّا علمهم الوضوء، غسل رجليه، وكل

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 59 (SanadKitab #17350, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.