Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 60

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث الثالث

من وصف وضوءه ﵊ لم يذكر في الرجلين إلا الغسل.

قال صاحب «البيان والتقريب»: وتقييد الرجلين بالكعبين يحقق أنهما معطوفتان (١) على اليدين المقيدتين (٢) بالغسل إلى المرفقين، وقراءة أكثر القراء بالنصب في قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ يقوي ذلك، فإن الظاهر أن يعطف المنصوب على المنصوب لفظًا، وغاية ما في (٣) ذلك: الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه: وذلك لا يمتنع.

قلت: قوله: أكثر القراء، ليس كذلك، بل القراءتان متساويتان.

ثم قال (٤): وقد (٥) قال الله تعالى: ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ٢١٧] عطفًا على قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ٢١٧]، ولم يضر الفصل بينهما.

وأيضا: فقد روي عن عائشة ﵂ أنها لمَّا رأت من مسح رجليه، أنكرت عليه، وقالت: قال رسول الله ﷺ: «ويل للأعقاب من النار» (٦).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 60 (SanadKitab #17350, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.