Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 577

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الزكاة عقب الصلاة
  3. الحديث الثاني

وجاء في الحديث الآخر: "لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ في وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ" (١)، لا سيما مَنْ سأل من غير ضرورة تدعوه إلى السؤال، وقد رُوي: أنه مات رجلٌ من أهل الصُّفَّة، وتركَ دينارين، فقال النبيُّ ﷺ: ""كَيَّتَانِ" (٢) " (٣)، وما سبب ذلك -واللَّه أعلم- إلا أنه كان ظاهره الفقر، وكان يُتصدق عليه؛ لظهور فقره واحتياجه، فلما ظهر له الديناران، كان ذلك خلافَ ظاهرِ حاله.

ق: والمنقول عن (٤) مذهب الشافعي ﵀ جوازُ السؤال، فإذا قيل بذلك (٥)، فيبقى النظرُ (٦) في تخصيص المنع بالكثرة، فإنه إن كانت الصورة تقتضي المنعَ، فالسؤال ممنوعٌ كثيرُه وقليلُه، وإن لم تقتضِ (٧) المنعَ، فينبغي حملُ هذا النهي على الكراهة للكثير من السؤال، مع أنه

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 577 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.