Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 576

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الزكاة عقب الصلاة
  3. الحديث الثاني

وفي حديث معاوية: (١) نَهى عن الأُغْلوطاتِ، وهي شِدادُ (٢) المسائِلِ وصِعابُها (٣).

ق: وإنما كره ذلك، لما يتضمن كثيرٌ منه من التكلُّف في الدين، والتنطُّع، والرَّجْم بالظَّنِّ من غير ضرورة تدعو إليه، مع عدم الأمن من العِثار وخطأ الظَّنِّ، والأصلُ: المنعُ من الحكم بالظنِّ إلا حيثُ تدعو الضرورةُ إليه (٤) (٥).

والوجه الثاني: أن يكون المرادُ: سؤالَ الناس ما في أيديهم، وقد مدحَ اللَّه تعالى تاركي السؤالِ الكثيرِ بقوله: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣]؛ أي: إلحاحًا (٦)، فمفهومه ذم (٧) السائلين إلحافًا،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 576 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.