Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 612

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة
  3. الحديث الأول

يمينه، قال مالك: وكل ذلك واسع.

مسألة: اختلف العلماء في الخطبة يوم الجمعة في أربعة مواضع:

الأول: هل هي فرض، أم لا؟ وفي المذهب في ذلك قولان، والمشهور: الفرضيةُ.

وروى ابن الماجشون عن مالك (١): أنه (٢) تجزىء (٣) الجمعةُ دونَ خطبة، وهو قولُ الحسنِ، وأهلِ الظاهر.

وقد روي عن مالك: أن الخطبة فيها سنة.

الثاني (٤): هل القيام فيها مشروع، أم لا؟ والجمهور على مشروعيته، والقائلون بأنه مشروع اختلفوا -أيضًا-، هل هو من شروط صحة الخطبة، أم لا؟

فمنهم من قال: هو من شروط صحتها، إلا أن يكون ثمَّ عذرٌ؛ وهو قولُ مالكٍ، والشافعى.

وأجاز أبو حنيفة الخطبةَ جالسًا.

وأصلُ مذهب الشافعي: أن القيامَ والجلسةَ فرضٌ، فمن لم يفعل ذلك، فخطبتُه باطلة.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 612 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.