Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 613

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة
  3. الحديث الأول

وأصلُ مذهب مالك: أن القيام سنة، فمن لم يقم في خطبته، أساء، والخطبةُ مجزئةٌ.

الثالث: هل تشترط فيها الطهارة الصغرى، أم لا؟ والمشهورُ: أنه إن خطب على غير وضوء، فقد أساء، وخطبتُه صحيحة.

وكذلك اختلفوا أيضًا: هل تُشترط فيها الطهارة الكبرى، أم لا؟

وإنما يتصور ذلك إذا كانت في غير الجامع عندَ من لا يشترط الجامعَ في الجمعة؛ وهو مذهب الشافعي، وآخرين.

ويلزم على قول من يقول: إن الخطبة بدلٌ من الركعتين، اشتراطُ الطهارتين جميعًا.

الرابع: هل يجزىء فيها أَيْسَرُ ذِكْرٍ، أو لابدَّ مما يقع عليه اسمُ خطبةٍ (١) عند العرب؟

فقال أبو حنيفة، وحكاه ابنُ عبد الحكم عن مالك: يجزىء من (٢) ذلك التكبيرةُ الواحدة، أو التحميدةُ، أو التهليلةُ.

وفي "مسلم" وغيرِه، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه، قال: كانت خطبةُ النبيِّ ﷺ يوم الجمعة: يَحْمَدُ اللَّه، ويُثْنِي عليه (٣).

وقال ابن القاسم: لا يجزىء إلا ما ينطلق عليه اسمُ خطبة في كلام

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 613 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.