Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 615

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة
  3. الحديث الأول

تُجزِىءُ من ذلك (١)، لَبينَهُ ﷺ؛ إِمَّا بالقولِ، أو بالفعلِ، ولو مرةً واحدة، ولم ينقل ذلك عنه ﷺ (٢)، فبطل ما قال، واللَّه الموفق (٣).

الثالث: (القهقرى): أصلُها أن تكونَ مصدرَ قَهْقَرَ: إذا رجعَ إلى ورائه، وهي من المصادر الملاقية للفعل في المعنى دون الاشتقاق، فإنهم قالوا: رجعَ القهقرى، وفي هذا الحديث: نزلَ القهقرى؛ كما قالوا: قتلتهُ صَبْرًا، وحَبَسْتُه مَنْعًا (٤).

واختلف النحاة في نصبها على ثلاثة مذاهب:

فقيل: إنها منصوبة بفعل مقدر من لفظها، والتقدير: رجع فقهقر (٥) القهقرى.

وقيل: إنها صفةٌ لموصوف محذوف؛ أي: رجعَ الرجعةَ القهقرى.

والثالث: ما تقدم من أنها من المصادر الملاقية في المعنى دون الاشتقاق؛ ومثله: قعدَ القُرْفُصاءَ، واشتملَ الصمَّاءَ، الخلافُ (٦) في الكلِّ واحدٌ.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 615 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.